الشيخ المنتظري
459
الأحكام الشرعية
وجها ، وأقلهن مهرا " . ( 1 ) مسألة 2562 : الأفضل أن يكون مهر المؤمنات مطابقا لمهر السنة . يعني المهر الذي جعله النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لكل واحدة من نسائه وبناته ، ومنهن الصديقة الزهراء ، سلام الله عليها . وهو خمسمائة درهم من الفضة المسكوكة . ووزن كل درهم 6 / 12 حمصة ويكون المجموع 5 / 262 مثقالا صيرفيا متعارفا من الفضة المسكوكة . ( 2 ) العيوب الموجبة لخيار فسخ العقد مسألة 2563 : إذا عرف الرجل بعد العقد أن في المرأة واحدا من العيوب السبعة التالية فله حق فسخ العقد : الأول : الجنون الذي كان من قبل . الثاني : الجذام . الثالث : البرص . الرابع : العمى . الخامس : العرج البين . السادس : الإفضاء . يعني اتحاد طريقي البول والحيض . أما إذا اتحد سبيلا الحيض والغائط ، ففي فسخ العقد إشكال ، ويجب الاحتياط . السابق : العفل . وهو وجود لحم أو عظم في فرجها يمنع المقاربة . مسألة 2564 : إذا عرفت المرأة بعد العقد أن زوجها مجنون ، أو صار مجنونا بعد العقد ، أو عرفت أنه مجبوب ، أي ليست له آلة الرجال ، أو عنين ، أي لا يستطيع الجماع إطلاقا ، أو خصي ، فيحق لها فسخ العقد . نعم ، في العنين يثبت لها حق الفسخ بعد مراجعة
--> 1 - وسائل الشيعة ج 14 ص 16 . 2 - الظاهر أن الدرهم كان في زمن رسول الله ( ص ) يساوي 10 / 7 دينار شرعي وزنا و 10 / 1 دينار قيمة . فمهر السنة يساوي 50 دينارا شرعيا قيمة يعادل 78125 / 175 غرامات ذهبا بالوزن والله أعلم .